فضل. على قدر سهامهم، وان نقص، لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم، كان النقص داخلا على البنت أو البنات، دون الأبوين، أو أحدهما، ودون الزوج والزوجة.
ولا يجتمع مع الأولاد، ولا مع الوالدين، ولا مع أحدهما أحد ممن يتقرب لهما، كالكلالتين فإنهما لا تجتمعان مع الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، ولامع الوالدين، ولا مع أحدهما أبا كان أو أما، بل تجتمع كلالة الأب وكلالة الام، فكلالة الام إن كان واحدا كان له السدس، وإن كانا اثنين فصاعدا كان لهم الثلث، لا ينقصون منه، والباقي لكلالة الأب، فان زاحمهم الزوج أو الزوجة دخل النقص على كلالة الأب دون كلالة الام، ولا تجتمع كلالة الأب والام مع كلاله الأب خاصة، فان اجتمعا كان المال لكلالة الأب والام، دون كلالة الأب، ذكرا كان أو أنثى، أو ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا (1) ومن يورث بالقرابة دون الفرض لا يجتمع إلا [مع] (2) من كانت قرباه واحدة، وأسبابه ودرجته متساوية، فعلى هذا لا يجتمع مع الولد للصلب ولد الولد، ذكرا كان ولد الصلب أو أنثى، لأنه أقرب بدرجة، وكذلك لا يجتمع مع الأبوين ولا مع أحدهما من يتقرب بهما من الاخوة والأخوات، والجد والجدة على حال، ولا يجتمع الجد والجدة مع الولد للصلب، ولا مع ولد الولد وإن نزلوا، ويجتمع الأبوان مع ولد الولد وإن نزلوا، لأنهم بمنزلة الولد للصلب، إذا لم يكن ولد الصلب، والجد والجدة يجتمعان مع الاخوة والأخوات، لأنهم في درجة واحدة (3) والجد من قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله، والجدة من قبله بمنزلة الأخت من قبله، والجد من قبل الام بمنزلة الأخ من قبلها، والجدة من قبلها بمنزلة الأخت من قبلها، وأولاد الاخوة والأخوات يقاسمون الجد والجدة، لأنهم بمنزلة آبائهم، ولا يجتمع مع الجد والجدة من يتقرب بهما من العم والعمة، والخال والخالة، ولا الجد الاعلى،