واختلاف أوضاع العروق والأعصاب وفاقا للشيخ (1) والقاضي (2) وجماعة. وقال ابن إدريس: يعتبر المساحة فلو قطع نصف الذراع كان عليه نصف دية الذراع (3) وهكذا. وقال أبو علي إن له القصاص من المرفق بعد رد الفاضل (4). قال في التحرير: وهل له أن يقطع الأصابع خاصة ويطالب بحكومة في الكف؟ الأقرب أنه ليس له ذلك، لإمكان أخذه قصاصا فليس له الأرش (5). قلت: ولعل احتمال الجواز لأنه لما لم يكن القصاص كاملا وجاز التبعيض فكما يجوز أخذ الكف يجوز أخذ الأصابع خاصة.
(ولو قطعها من المرفق اقتص منه، وليس له القصاص في اليد) أي الكف (وأخذ أرش الزائد) لوجود المفصل، وكذا لو قطعها من المنكب اقتص منه، ولم يكن له القصاص من المرفق وأخذ أرش الزائد.
ولو قطعها من بعض العضد فلا قصاص منه بل يقتص من المرفق وفي الباقي الحكومة، وليس له القصاص من الكوع أو الأصابع والحكومة في الباقي.
ولو خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكتف، فإن حكم ثقتان من أهل الخبرة بإمكان الاستيفاء من غير أن يصير جائفة استوفى، وإلا فالدية، أو الاستيفاء من المنكب والأرش في الباقي. والقدم كالكف، والساق كالذراع، والفخذ كالعضد، والورك كعظم الكتف.
(وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده) للأخبار (6) ولا نعرف فيه خلافا، كما تحقق في أخذ الدية من تركة من قبل ثم مات (كأن يقطع إصبعين وله واحدة) فيقطع وتؤخذ منه دية الأخرى (أو يقطع كفا