تسليم ما قابل الجناية) منه (ليسترق أو يباع ويبقى شريكا) فيه، والخيار في ذلك إليه، لما عرفت، وظاهر نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضيل في عبد جرح حرا، قال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجناية تحيط برقبته، وإن كانت الجناية لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته ويرد الباقي على المولى (1).
(والقن والمدبر سواء) وفي بقاء التدبير وعدمه ما مر. (وكذا الذكر والأنثى، وكذا أم الولد) جنايتها يتعلق برقبتها، ويتخير المولى بين تسليمها كلا أو بعضا إلى المجني عليه أو وليه وبين افتدائها (على الأقوى) وفاقا للخلاف (2) والسرائر (3) واستيلاد المبسوط (4) لعموم الأدلة على أن السيد لا يعقل مملوكه.
وخلافا لديات المبسوط والمهذب ففيهما: أن جنايتها على سيدها (5). ولم يستبعده في المختلف، قال: لأن المولى باستيلاده منع من بيع رقبتها، فأشبه ما لو أعتق الجاني عمدا (6). وقد مضى القول فيه في كتاب العتق ومسائل جناية المملوك وإن كانت مستطردة من حيث الجناية لكنها من مسائل الدية الواجبة بجنايته.
(المقصد الثاني في دية الأطراف) (كل ما في الإنسان منه واحد) خلقة (ففيه) كمال (الدية، وكل ما فيه اثنان) أصالة (ففيه) أي في كليهما (الدية، وفي كل واحد) منهما (النصف) كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه