الذي هو دية الشحمة (1). وهو خيرة النافع (2) والجامع (3).
وهو كما في المختلف تأويل بلا دليل (4) ومخالف لظاهر كلام الشيخ. وممن نص على أن فيه ثلث دية الأذن ابن حمزة، وقال: وغير القطع والخرم وهو الثقب فيه حكومة (5). وكذا الخرم إذا التأم.
(وأذن الأصم كالصحيح) فإن الصمم ليس نقصا في الأذن، بل في السماع (ولو ضربها فاستحشفت - وهو كشلل العضو - فثلثا ديتها) عندنا كما في المبسوط (6) للإجماع، والأخبار على ما في الخلاف (7). وإن لم أظفر بخبر مسند يخصها أو يعمها وغيرها، لكن الضابط ذلك كما عرفت. (فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية) عندنا، لما مر من الضابط، والخبر.
(ولو قطع الأذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة) وكذا إن سرى إلى السمع فأفسده أو نقص منه لم يتداخل ديتا العين والمنفعة.
(المطلب الخامس الشفتان):
و (يجب في الشفتين الدية إجماعا) منا ومن العامة (8) (واختلف في التقسيط).
(وقيل) في المقنعة (9) والمبسوط (10) والمراسم (11) والكافي (12) والغنية (13) والإصباح (14) والجامع (15) (في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان، لأن فيها مع