كما في الكافي: وفي موضحة القصبة السفلى من إبهام اليد ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار. وفي موضحة المفصل الأعلى منها أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير. وفي موضحة كل قصبة عليا من قصبات سائر الأصابع أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقل كل منها ثمانية دنانير وثلث، وفي موضحة القصبة الوسطى منها دينار، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث. وفي موضحة الكف خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها عشرون دينارا ونصف. وفي موضحة كل من الصدر والظهر والكتفين خمسة وعشرون دينارا (1).
إلى آخر ما في كتابه، فبعضه موافق للضابط المذكور فيه أولا وبعضه مخالف، وقد قدمنا بعض ذلك.
(ولو لم يكن العضو مشتملا على عظم كالذكر) واللسان والشفة والثدي (فالحكومة) في جراحاته، وإلا لزم تساوي الجراحات في الرأس وفي الذكر ونحوه مما ديته دية النفس، مع ما مر من أن الجراحات في الجسد ليست كما هي في الرأس، ولأن العظم مناط تمايز الجراحات. وقد يمنع.
(و) معنى (الحكومة والأرش واحد) اصطلاحا (ومعناه أن يقوم) المجروح (لو كان عبدا) تارة و (به) أثر (تلك الجناية، و) أخرى (صحيحا، فيؤخذ من الدية) للنفس لا العضو (بنسبة التفاوت) بين القيمتين. ومن العامة (2) من يأخذ من دية العضو بالنسبة إن قدرت له دية، فالحكومة في إحدى الشفتين مثلا أن يقوم لو كان عبدا بالقيمتين فإن نقص عشر القيمة مثلا كان للمجني عليه عشر الدية عندنا لا عشر نصفها، وعند بعض العامة (3) عشر نصفها (هذا في الحر) فالعبد أصله هنا.