الدية للنفس وحدها وإلا سقط القصاص عمن قتل مقطوع اليدين أو الرجلين.
(ولو مات بهما فهما قاتلان).
(فلو ادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي) ينفذ تصديقه على نفسه فليس له الاقتصاص منه (ولم ينفذ تصديقه في حق الآخر، فلا يتسلط الولي على الآخر بالقصاص مجانا، ولا بكمال الدية) بناء على انفراده بالقتل (بل) إنما يتسلط عليه (بقدر قسطه) من الدية بناء على سراية الجرحين فيأخذه خاصة منه أو يرده عليه ويقتص منه (بعد يمينه) إنه ما أندمل الجرح الآخر (و) إنما له أن (يأخذ من الآخر أرش جناية ما صدقه عليه) من الجرح الغير الساري (أو يقتص فيه خاصة).
(ولو) ادعى أحدهما الاندمال و (صدق المدعي الشريك في الجناية لم يلتفت إليه مع تكذيب الولي) في حقه. نعم ينفذ على نفسه فليس له المطالبة بشئ من الدية إذا أريد الاقتصاص منه، ولا الامتناع من كمال الدية إذا طولب به.
(الفصل الثالث في بيان) أقسام (المزهق (1)) للنفس وحقائقها (وفيه مطالب) ثلاثة كلها في أقسامه، لكن:
(الأول في أقسامه) الأولية والثاني في المجتمع من العلة والسبب، والثالث في المجتمع من العلتين فصاعدا.
(و) أقسامه الأولية (هي ثلاثة: علة) (2) هي المباشرة (وشرط، وسبب).
(فالشرط: ما يقف عليه تأثير المؤثر، ولا مدخل له في العلية) للزهوق أي لا تأثير له فيه (كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع) فيها (إذ الوقوع مستند إلى علته وهي التخطي و) الشرط (لا يجب به قصاص) أصلا (بل الدية) بالشروط الآتية.
(وأما العلة: فهي ما يستند الفعل) أي الإزهاق (إليه) ابتداء كالذبح