الجانيين في الفرض الأول (وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته) وفيه الاحتمالات السبعة، والأقرب ما مر.
* * * (الباب الثالث) (في محل الواجب) من الديات أي من يجب عليه أداؤها.
(القتل) والجرح (إن كان عمدا وتراضى الجاني والأولياء على الدية) أو لم يحصل من شروط القصاص شئ (فهي على الجاني في ماله) بالإجماع والنصوص.
(فإن مات أخذت من تركته) إن كانت، كما في خبري البزنطي (1) وأبي بصير (2) وحكى عليه الإجماع في الغنية (3) وأسقطت (4) في المبسوط. وقد تقدم الكلام فيه.
(فإن هرب، قيل) في النهاية (5) والمهذب (6) والغنية (7) والإصباح (8) والجامع (9): (أخذت من عاقلته) فإن لم يكن له عاقلة فمن بيت المال، لكنهم إنما ذكروه في شبيه العمد واختاره في المختلف (10) ولما لم يفرق هو والعمد في ذلك نسب إليهم في العمد. ولعلهم ذهبوا إليه، لئلا يطل دم المسلم، وللإجماع على ما في الغنية (11). وهو ضعيف.