لأنه لم يقصد القتل ولكن أفضى إليه فعله (مثل أن يضرب للتأديب) أو يمازح به أو يعالجه الطبيب (فيموت، أو يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا بقصد العدوان) فيموت.
(وأما الخطأ المحض) الذي ورد في الأخبار (1) أنه الخطأ الذي لا شبهة فيه (فأن يكون مخطئا في فعله وقصده) جميعا (وهو أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول) فضلا عن إرادة قتله (فيصيبه مثل أن يقصد صيدا أو هدفا أو عدوا أو غيره فيصيبه فيقتله) سواء كان بآلة قتالة غالبا أو لا (أو أن لا يقصد الفعل أصلا كمن يزلق رجله فيسقط على غيره) فيقتله أو ينقلب في النوم على طفل فيقتله ويدخل في هذا القسم ما يتعمده الأطفال والمجانين.
(الفصل الثاني في أقسام العمد) (وهي اثنان) كذلك ينحصر في اثنين:
(الأول: المباشرة، وهو نوعان):
الأول: أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والسنان وما في معناه مما يحدد فيجرح) ويقطع (من الحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة والزجاج والحجر والقصب والخشب.
فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا) يقتل مثله غالبا (فهو قتل عمد) إذا تعمد.
(وإن جرحه) بأحد ما ذكر (جرحا صغيرا) لا يقتل مثله غالبا (كشرطة الحجام أو غرزه بإبرة أو شوكة فإن كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأذن) والأنثيين والمثانة والأجدعين ونقرة النحر (فمات فهو عمد أيضا) فإنه مما يقتل غالبا (وإن كان في غير مقتل فإن كان قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير) من الجرح (لأنه قد يشتد ألمه