لا، زالت معها غيرها أو لا (كان للمجني عليه القطع) لأن الباقي مثل حقه أو دونه، ويأتي على احتمال جواز القطع وإن لم يزل العليا مع رد دية الزائدة.
(وإن قطع انسان) ذو ثلاث رواجب (إصبعه فعليه دية إصبع) أو القصاص (وحكومة) أو ثلث دية أنملة (وإن قطع أنملته العليا) مع احتمال كونها الزائدة أو تعينها (فعليه ثلث دية الأنملة) أصلية، ولا قصاص عليه لأصل البراءة منه ومن الزيادة. وقد يقال: مع تساوي الرواجب يتعين غير العليا للزيادة لاشتمالها على الظفر. (وإن قطع أنملتين) منه مع احتمال زيادة إحداهما (اقتص منه في واحدة وعليه ثلث دية الأخرى) لما عرفت. ولو قطع منه ثلاثا كذلك اقتص منه في أنملتين وعليه ثلث دية الأخرى.
(وإن قطع صاحب الزائدة أنملة انسان) مع احتمال زيادة العليا منه (فلا قصاص) عليه (لأن الزائد في غير محل الأصلي لا يستوفى بالأصلي، وهنا الزائدة في غير محل الأصلية لوجود الأصلية) نعم إن زالت الأصلية قامت مقامها. (فإن زالت) العليا (كان للمجني عليه أن يقتص منه) فإن الباقية إما أصلية أو فيها زائدة قامت مقام الأصلية لزوالها، هذا كله إن لم تتعين الزائدة، وإلا فما يتفرع عليه ظاهر.
(ولو كان له كفان على ساعد أو ذراعان على عضد أو قدمان على ساق فأحدهما زائد، فإن علمت الزائدة إما ببطش الأخرى دونها، أو بضعف بطشها عنها، أو بكونها خارجة عن السمت) أي سمت الساعد أو العضد أو الساق. (والأخرى عليه، أو بنقص أصابعها وكمال الأخرى) ولو تعارضت العلامات، دخلتا في غير المتمايزين أو ترجحت الأصالة بالبطش وقوته، ثم بالكون على السمت كما يظهر من المبسوط (1) (فالأصلية) منهما (كغيرها) من الأصليات (يثبت فيها القصاص) لها من الأصلية ومنها لها