فخمسة دنانير (1). قال في التحرير (2) وفاقا للشرائع (3): والرواية وإن كان ضعيفة إلا أن الشهرة تعضدها.
(وروي) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (في الظفر خمسة دنانير) (4). وفي كتاب ظريف: وفي كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير، ومن أظفار الرجل عشرة (5). وفي السرائر: أنه إن خرج أسود فثلثا ديته لأن خروجه أسود ليس كلا خروجه والأصل البراءة (6). ونفى عنه البأس في المختلف (7) وقال أبو علي: في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير، وفي كل من الأظفار الباقية خمسة وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون، وفي كل من الباقية عشرة، كل ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود معيبا، وإلا فالنصف من ذلك (8).
(المطلب التاسع الظهر):
[وفيه العنق والبعصوص والحق به الثدي والعجان].
(وفي) فقار (الظهر إذا كسر) فعولج فلم يصلح (الدية كاملة) لحسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكسر ظهره، فقال: فيه الدية كاملة (9) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: في الصلب الدية (10).
(وكذا لو أصيب فاحدودب) كسر فعولج فانجبر كذلك أو لم ينكسر، لما في كتاب يونس الذي عرضه على الرضا (عليه السلام) من قوله: والظهر إذا أحدب ألف