النظر) في الحكم (إلى رأي الحاكم) المحق وهو يرى الاستحقاق بها (لا إلى) رأي (الخصمين) فالمال له شرعا وإن كان يزعم خلافه، ولو قال:
هذا المال حرام، وفسره بنفي ملك الباذل، فإن عين له مالكا دفع إليه، وإلا أقر في يده أمانة، مضمونة أولا، واحتمل أخذ الحاكم وحفظه لمالكه، وعلى كل فليس على الباذل شئ من غير بينة.
(الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى) (إنما تثبت دعوى القتل بأمور ثلاثة: الإقرار، والبينة، والقسامة).
(فهنا مطالب) ثلاثة:
(الأول: الإقرار) ويكفي مرة كما في التحرير (1) وغيره للعمومات. واشترط الشيخ (2) وابنا إدريس (3) والبراج (4) وجماعة مرتين، ولا يظهر له جهة إلا الحمل على السرقة ونحوها والاحتياط.
(ويشترط فيه) شروط سائر الأقارير من (بلوغ المقر، وكمال عقله، والاختيار، والحرية) إلا مع تصديق المولى كما سيأتي (والقصد، فلا عبرة بإقرار الصبي (5)) وإن راهق.
(ولا المجنون ولا المكره ولا العبد) فإن إقراره في حق مولاه، كما سأل الصادق (عليه السلام) أبو محمد الوابشي عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، فقال (عليه السلام): لا يجوز إقرار العبد على سيده (6) بقي الكلام في أنه إذا اعتق وكان أقر بما يوجب القصاص فهل يؤخذ بإقراره؟ وجهان كما مر في الإقرار: من