كان القاتل هناك).
(ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا) في أثناء الحول (عن الدية أخذت من مال الجاني، فإن لم يكن له مال فعلى الإمام) من بيت ماله أو بيت مال المسلمين وفاقا للمقنعة (1) والنهاية (2) والغنية (3) والشرائع (4) والإصباح (5) لما مر من خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام) فيمن ضرب غيره فسألت عيناه وقام المضروب فقتل ضاربه: أنه لا قود على الضارب لعماه، والدية على عاقلته، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله إلى ثلاث سنين (6) ولأن الأصل لزوم الجناية على الجاني.
(وقيل) في المبسوط (7) والسرائر (8) والمهذب (9) (إن ضمان الإمام مقدم على ضمان الجاني) لأن دية الخطأ تتعلق ابتداء بالعاقلة فالأصل براءة ذمة غيره وهو الجاني، ولأن الإمام من العاقلة اتفاقا مع الاتفاق على أن الجاني لا يدخل فيهم.
(ودية عمد الخطأ والعمد المحض في مال الجاني خاصة) كما مر غير مرة. (فإن مات أو هرب أو قتل، قيل) في النهاية (10) وغيرها: (أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته، فإن لم يكن فمن بيت المال) ولعل المراد إذا لم يكن له تركة. (وقيل) في السرائر (11): بل (على الجاني، وينتظر قدومه) إذا كان غائبا، وقد مر الكلام فيه (أو) ينتظر (غناه) إن كان فقيرا. وهذه العبارة توهم أن في القول الأول: أنه إن كان فقيرا أخذت الدية من الأقرب إليه، فإن لم يكن فمن بيت المال. ولم نظفر بهذا القول، بل الشيخ (12) ومن تبعه في ذلك صرحوا