الشهيد: ولكن هذا الكلام على النص وفتاوى الأصحاب والأصح حينئذ العمل بهذه الرواية (1). قلت: والتهجم على الدم مشكل، ويمكن تنزيل إطلاقهم وإطلاق الروايتين على تقدير تحقق شروط العمد، نعم يقوى التقدير بالسنة وأنه إن مات فيها تحقق موته بالضربة.
(المطلب الثاني السمع):
(وفيه الدية) إجماعا كما في التحرير (2) ونطق به ما مر من خبر إبراهيم بن عمرو (3) وما فيما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) من قوله: وفي ذهاب السمع كله ألف دينار (4). ولا تفاوت بين أصنافه المختلفة حدة وثقلا.
(ولو قطع أذنيه فذهب سمعه فديتان) كما في المبسوط (5) والشرائع (6) لأصل عدم التداخل، مع عدم تناول ما مر من صحيح أبي عبيدة (7) له، لأن الجنايتين هنا متساويتان. نعم إن شجه أو جرحه وأذهب سمعه أمكن القول بالتداخل إن عمل بذلك الخبر وعديت العلة المنصوصة.
(ولو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدة توقعت) المدة (فإن لم يعد فيها استقرت الدية، وكذا لو أيس من عوده حالة الجناية) بحكم أهل الخبرة، أو قال أهل الخبرة: يرجى عوده لكن لا إلى مدة معلومة، فانقضت ولم يعد، كما سيأتي في الإبصار.
(ولو رجع في أثناء مدة الانتظار) أو بعدها على وجه (فالأرش) ولو رجع بعد الاستيفاء فالوجهان. وفي خبر سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام)، قيل: