(ويثبت القصاص في ثدي المرأة وحلمته وحلمة الرجل) للعموم والانفصال.
(ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص) حسب (إن لم نوجب فيها) أي فيهما (كمال الدية) كما قاله الشيخ (1) بل أوجبنا فيهما وفي حلمتي الرجل الحكومة، وكذا إن سوينا بينهما وبين حلمتي الرجل في ثبوت كمال الدية كما قاله الشيخ (2).
(وهل ترجع المرأة) مع القصاص (بالتفاوت إن) لم نسو بين حلمتيها وحلمتيه بأن (أوجبنا لها الكمال) كما قاله الشيخ (3) (وله الثمن) كما قاله الصدوق (4)؟. (نظر، أقربه العدم) للأصل، وتشابه العضوين، وفضل الرجل على المرأة مع ثبوت أخذ الناقص بالكامل من غير رد في قطع الشلاء بالصحيحة.
ويحتمل الرجوع، لثبوت الفضل للمرأة هنا، وانتفاء المماثلة في الاعتداء والعقاب بدونه. وفي العبارة شئ، فإن الثمن في إحدى الحلمتين والكمال فيهما.
(ولو انعكس الفرض فلا قصاص) إلا مع رد التفاوت (على تقدير قصور دية حلمة الرجل) لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص بلا رد، للظلم.
(الفصل الثالث في الأسنان) (ويثبت في السن) وهو العضو المعروف المنقسم في العادة إلى ثمان وعشرين (القصاص) بالنص (5) والإجماع (بشرط التساوي في المحل) وهو يستلزم التساوي أصالة أو زيادة (فلا يقلع ضرس) أي طاحنة (بسن) غيرها، وهذا معنى أخص قد يطلق عليه (ولا بالعكس، ولا ثنية برباعية أو ناب أو ضاحك، ولا بالعكس، ولا رباعية) مثلا (من أعلى أو من الجانب الأيمن