وإن انجبرت على عثم فدية النفس كما في الوسيلة (1).
وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها كما في كتاب ظريف (2) والوسيلة (3) وفي كتاب ظريف: فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير (4).
(ولو داس بطنه) أي وطئه (حتى أحدث فعل به ذلك، أو يفتدي نفسه بثلث الدية) لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): أنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية (5) وقطع به الشيخان (6) وفي الخلاف (7) الإجماع عليه.
(و) لضعف الخبر (لو قيل بالحكومة كان وجها) وقال ابن إدريس:
الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية، لأن فيه تغريرا بالنفس فلا قصاص في ذلك بحال (8).
قال في المختلف: وقول ابن إدريس جيد، ثم قال: والأولى الحكومة (9).
وعلى العمل بالخبر فظاهر لفظ " في ثيابه " كون الحدث بولا أو غائطا، لا ريحا ففيها الحكومة قطعا.
(فائدة):
(في كسر عظم من عضو) لقطعه مقدر (خمس دية ذلك العضو) فإن جبر على غير عثم ولا عيب فأربعة أخماس دية كسره، كذا في المقنعة (10)