صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع كسره، ونقبه مثل ذلك، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف، فإن نقبت ضلع منها فديتها ديناران ونصف (1). وروي نحوه عن الرضا (عليه السلام) (2) ثم ظاهر عبارة الكتاب وغيره وصريح التحرير، أن الأضلاع قسمان: منها ما يخالط القلب ففيه خمسة وعشرون، ومنها ما لا يخالطه ويلي العضدين وهي الأعالي منها ففيه عشرة (3). ومن الأصحاب من نزل العبارات على أن لكل ضلع جانبين: ففي جانبها الذي يخالط القلب خمسة وعشرون، وفي الجانب الآخر عشرة.
(المطلب العاشر الذكر) والأنثيان والإليتان وفرج المرأة ولحم العانة:
(و) الذكر (فيه الدية) بالإجماع والنصوص (4).
(وتثبت) الدية (في الحشفة) وحدها كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية (5) (فما زاد) كما قال (عليه السلام) في حسن الحلبي: وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية (6). (وإن استوصل) كما فيما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) من قوله: والذكر إذا استوصل ألف دينار (7).
وبالجملة: فالقضيب كالكف، والحشفة كالإصبع، لا يتفاوت الحال من وجوب كمال الدية بقطع الحشفة خاصة أو مع القضيب أو بعضها من غير وجوب دية أو حكومة لما زاد عليها، قطع بذلك الأكثر.