بذهاب يمينه وإن كان هلاكها بغير تفريط منه (1). (ويكون قصاص المجنون باقيا) كما في الشرائع (2) يعني من يساره أو رجليه فإن فقد الجميع فالدية.
وأطلق في المبسوط (3) والتحرير (4) بقاء الدية له (ودية جناية المجنون على عاقلته) عندنا. ومن العامة من أوجبها عليه (5) فحكم هنا بالتقاص كلا أو بعضا.
(ولو قطع العاقل عدة أعضاء) من مكافئه جازت المبادرة إلى القصاص قبل الاندمال أو السراية، وكذا إذا قطعها (خطأ جاز أخذ دياتها) قبل الاستقرار (وإن زادت عن دية النفس) لوجود المقتضي وانتفاء المانع، ولا يصلح احتمال السراية للمنع، لأصل العدم، ثم إن اندملت كان له ما أخذه وإن سرت رد الزائد لدخول دية الأطراف في النفس (وقيل) في المبسوط (6) والمهذب (7):
(يقتصر) قبل الاستقرار (على) أخذ (دية النفس) لاحتمال السراية وأصل البراءة من الزائد، قال الشيخ: وهو الذي يقتضيه مذهبنا (8) وهو خيرة الإرشاد (9) (فإن سرت فلا شئ في الباقي، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس إجماعا، وإن اندملت أخذ دية الباقي) وقد يبنى الخلاف على أن السراية هل هي مسقطة للزائد من الديات على النفس أو عدمها شرط لاستحقاق الزائد؟
وبعبارة أخرى هل يجب الديات بالجنايات حقيقة والسراية مسقطة أو ظاهرا وهي كاشفة عن الخلاف؟ وربما قيل بعدم المطالبة بشئ قبل الاستقرار.
(الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام) مع نوع انفصال وانفراد لها غير العورة.
(والشرائط ما تقدم). (و) لذا لا (يقتص في العين) إلا (مع مساواة