أو أخرجته من منزله ليلا كما في التحرير (1). قال المحقق: والذي أراه إن هذا الحكم إشارة إلى واقعة، والفعل لا عموم له، فيحمل على أنه حكم بذلك لعلمه ما يوجب ذلك الحكم، وإن كان الراوي نقله من غير علم بالسبب المقتضي فلا تعدى (2).
(ويضمن معلم السباحة) دية (الصغير) في ماله (إذا غرق وإن كان وليه أو من أذن له الولي) كما في المبسوط (3) وغيره (على إشكال، لأنه) إنما (تلف بتفريطه في حفظه وغفلته عنه) فهو كالمعلم يؤدب فيؤدي إلى التلف. وقد روي (4) ضمان الصائغ وإن اجتهد وكان حاذقا. وإنما يضمن الدية لعدم تعمده القتل وإنما يضمنها في ماله، لأنه شبيه عمد. ومن أصل البراءة والحاجة إلى السباحة، فتعليمها مشروع فلا يستعقب الضمان، إلا إذا علم التفريط. والإشكال يختص بالولي ومأذونه. والفرق بينه وبين الأجنبي بأن تسلمه الصغير تسلم صحيح، وتعليمه له سايغ مرغب إليه بخلاف الأجنبي فيضمن مطلقا، لأن تعليمه تفريط. (ولو كان) التالف (بالغا رشيدا لم يضمن) إذا لم يفرط كما في التحرير قال: لأن الكبير بيد نفسه (5) انتهى. فان فرط فكالطبيب إذا فرط.
(الفصل الثالث في اجتماع العلة والشرط) والمراد به هنا ما يعم السبب.
(إذا حفر بئرا فتردى فيها إنسان، فإن كانت العلة) للتردي (عدوانا بأن دفعه غيره) متعمدا لإسقاطه فيها (سقط أثر الحفر) ولا ضمان على الحافر (وكان الضمان على الدافع) لقوة المباشر. (وإن لم يكن) العلة للتردي (عدوانا، كما لو تردى بنفسه مع الجهل) بها أو دفعه الغير مع الجهل بها ضعف المباشر (فإن كان الحفر عدوانا ضمن الحافر) لأنه أقوى من