(ولو رجع أحدهما ثم قتلاه فكذلك، ولا يقتل) هنا (الراجع) وفاقا للشيخ (1). (لأن النسب هنا مستند إلى الفراش لا إلى مجرد الدعوى) ولذا لا ينتفي عن الجاحد بجحوده. وتردد فيه في الإرشاد كالشرائع (2) من احتمال الانتفاء بالرجوع حتى في مثال المبسوط (3) بناء على القرعة، ويؤيده عموم أدلة القصاص والأخذ بالإقرار. نعم لا يتجه فيه الحكم بالانتفاء إن رجعا جميعا، لثبوت البنوة لأحدهما قطعا للفراش.
(الفصل الرابع في باقي الشرائط) وهي سبعة:
الأول: العقل وهو شرط في القاتل والمقتول جميعا.
(لا يقتل عاقل بمجنون وإن قتله عمدا) قطع به الأصحاب، ونفى الخلاف فيه في الغنية (4). (وتثبت الدية) عليه في ماله (ولو قصد دفعه فلا دية أيضا) عليه، وينص على الجميع صحيح أبي بصير سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر الله عزوجل ويتوب إليه (5) ثم ظاهر الكتاب نفي الدية رأسا، وهو خيرة النهاية (6) والمهذب (7) والسرائر (8) كما يقتضيه عموم نصوص الدفع. والرواية نصت على ثبوتها في بيت المال كما في