(ولو قال: أطلب دية عضو) هو مجموع الشفرين أو مجموع المذاكير أعني الذكر والخصيتين (مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ذلك) للتناقض، فإنه إنما يستحق دية عضو له وفيه القصاص وإذا استحقه في عضو لم يستحقه في الباقي، ولما لم يعف عن الباقي احتمل ظهور أصالته فيه فيستحق القصاص فيه فلا يستحق دية الآخر. نعم إن ظهرت أصالة ما أخذ ديته لغا استبقاء القصاص في الباقي وكانت له الحكومة فيه، إلا أن يؤخذ مثله في الجاني.
(ولو قال: أطلب حكومة) في عضو (مع بقاء القصاص في الباقي أجيب اليه، وأعطي أقل الحكومتين) لموافقته الواقع فإنه يستحق القصاص في أحدهما والحكومة في الآخر، لكن إن ظهرت أصالة ما أخذ حكومته اقتص له فيه وحسبت الحكومة للآخر وأكملت أو أكملت الحكومة دية لذلك العضو.
وللعامة قول بأنه لا يعطى حكومة للجهل (1) وآخر بأنه يعطى حكومة ما قطع منه آخرا (2) لأن القيمة بعد الجناية أقل منها قبلها. وإن بقي الإشكال وأيس من الوضوح لم يقتص له في عضو وكان له نصف دية كل عضو والحكومة في نصفه.
(ولا قصاص في الأليتين) وفاقا للمبسوط (3) (لتعذر المماثلة) إذ لا ينفردان عن سائر الأعضاء بمفصل ونحوه، ولذلك لا يجري في أبعاضهما أيضا.
وفي التحرير (4): أنه يثبت فيهما ويناسبه ثبوت الدية فيهما ونصفها في إحداهما كما سيأتي. وعدم الانفصال ممنوع، فإنهما ما نبا عن استواء الفخذ والظهر.
(الفصل السادس في الاختلاف) (إذا قطع يدي رجل ورجليه خطأ) شبيها بالعمد أو غيره (ورأينا المجنى عليه ميتا فادعى الجاني) أو عاقلته (موته من السراية) لئلا يلزمه إلا دية واحدة (وادعى الولي الاندمال والموت بغيرها) ليأخذ ديتين (فإن