من أنه مراعى، و (يدعي سقوط المطالبة بأرش إحدى الموضحتين) والأصل عدمه (وفي الموضحة الثالثة قول الجاني، لأن المجني عليه يدعي وجود الاندمال) قبلها (والأصل عدمه) ويدعي عليه أرش موضحة ثالثة والأصل البراءة. لا يقال: هذا عمل بمتناقضين، لابتناء ثبوت أرش موضحتين على تقدم الاندمال على زوال الحاجز، والبراءة من أرش الثالثة على تأخره. لأ نا نقول: بل إنما يبنيان على أصل واحد، وهو الاستصحاب لثبوت ما ثبت والبراءة عما لم يثبت، أو لاحتمال النقيضين من غير عمل بهما.
(ولو قتل من عهد كفره أو رقه فادعى الولي سبق الإسلام أو العتق قدم قول الجاني مع اليمين) لأصل البراءة والاستصحاب.
(ولو اختلفا في أصل الكفر والرق احتمل تقديم قول الجاني، لأصالة البراءة) وحصول الشبهة (و) احتمل (تقديم قول الولي) في دار الإسلام (لأن الظاهر في دار الإسلام الإسلام والحرية) ولأنهما الأصل، لكن يعارضه ظهور الكفر في دار الكفر.
(ولو داوى) المجني عليه (الإصبع) المقطوعة (فتآكل الكف فادعى الجاني تآكله بالدواء والمجني عليه) تآكله (بالقطع قدم قول الجاني مع شهادة العارفين) بصيغة الجمع أو التثنية. (بأن هذا الدواء يأكل) اللحم (الحي والميت) فهي تؤيد أصل البراءة (وإلا قدم قول المجني عليه) مع يمينه (وإن اشتبه الحال، لأنه هو المداوي فهو أعرف بصفته، ولأن) الظاهر معه فإن (العادة قاضية بأن الإنسان لا يتداوى بما يضره).
(الفصل السابع في العفو) (وفيه مطلبان):
(الأول من يصح عفوه).
(الوارث) للقصاص (إن كان واحدا) كاملا (وعفا عن القصاص)