(الرابع عشر: لو وطئها ذمي ومسلم بشبهة) غير زانيين (في طهر) بحيث يكون التولد منهما (ألحق الولد بمن تخرجه القرعة، وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به) أو القود إن تحققت شروطه، وعليه الكفارة إن ألحق بالمسلم وكان حيا.
(المطلب الثاني في الاختلاف) في الجناية على الجنين:
(و) في (دية الميت) وأعضائه وجراحاته، ونظمهما في مطلب، لقلة مباحث الأخير.
(لو ادعى وارث الجنين على إنسان أنه ضرب بطن الأم وأنها ألقت الجنين ميتا) أو بحكمه لعدم استقرار حياته أو كونه لدون ستة أشهر (بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين) إن لم يكن بينة (ولا يقبل) فيه (إلا شهادة الرجال لإمكان اطلاعهم عليه) ولكن إن كان الضرب مما يوجب الدية قبلت شهادتهم مع النساء أيضا، وإن أوجب القود فلا يسمع إلا شهادتهم وحدهم.
(ولو اعترف بالضرب وأنكر الإسقاط وقال: لم يكن هناك سقط أو كان) أو اعترف بأنه كان (وادعى أنها التقطته أو استعارته) ولم يكن منها (قدم قوله أيضا، وتسمع فيه شهادة النساء) منفردات، لأنه وضع حمل لا يطلع عليه غالبا غيرهن.
(ولو اعترف بالضرب والإسقاط وأنكر استناد الإسقاط إلى الضرب، فإن كان الزمان) بينهما باعترافه (قصيرا لا يحصل فيه البرء) من ألم الضرب (قدم قولها) إن اعترف بضرب مؤلم تسبب للإسقاط لأن الظاهر معها (وإن طال الزمان) بحيث يحتمل البرء (قدم قوله) لأصل البراءة وإن كان الأصل عدم البرء، وعليه أن يحلف ما أسقطت بالضرب (إلا أن يعترف لها بعدم الاندمال) أي البرء (فيحكم بقولها مع اليمين) أنه لم يحصل ما يوجب