نقص، وكذا لا فرق في المنافع بين قويها وضعيفها، ففي ذهاب البصر أو السمع أو العقل الدية من غير فرق بين أفرادها (إشكال): من صدق ذهاب النطق بتمامه وهو منفعة كسائر المنافع فكما لا ينقص من الدية لنقصها فكذا هنا، ومن الفرق بينه وبين سائر المنافع بورود توزيعه على الحروف في النصوص والفتاوي فيمكن تقديره بها بخلاف سائر المنافع، مع أصل البراءة، ومنع ذهاب النطق بتمامه بالجناية لانتفاء بعضه أصالة وإنما ذهب بها بعضه. ويحتمل الفرق بين ما إذا كان ذهاب البعض قبل هذه الجناية بجناية أخرى استحق بها الأرش، أو خلقة، أو بآفة سماوية، أو بحق فينقص الدية في الأول خاصة.
(وفي الصوت الدية كاملة) كما في كتاب ظريف (1) وما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) (2) وفيهما: أن في الغنن والبحح الدية (3).
(وهل يجب ديتان لو أبطل حركة اللسان مع بطلان الصوت؟ إشكال ينشأ: من أنهما منفعتان) متباينتان ذاتا ومحلا، فإن الصوت إنما ينشأ من الهواء الخارج من الجوف لا مدخل فيه اللسان، ولكل منهما نص على حكمه.
(ومن أن) معظم (منفعة الصوت النطق) فإنما يجب في ذهابه الدية لذهاب النطق. وضعفه ظاهر. وفي التحرير: في الصوت الدية، فإن أبطل معه حركة اللسان فدية وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل (4).
(الرابع: المضغ فإذا صلب مغرس لحيته) بالجناية (فعليه الدية على إشكال): من عدم النص، ومن كونه منفعة واحدة فيدخل في العموم كما مر في الذوق.
(الخامس: قوة الإمناء والإحبال فيهما) أي في ذهاب كل منهما (الدية، فإذا أصيب فتعذر عليه الإنزال حالة الجماع وجب عليه الدية) كما في المبسوط (5)