قدر الشين (1).
(الخامس: الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم) أي بياضه (وتقشر الجلدة) التي عليه وهي السمحاق ولا ثؤثر في العظم (وفيها خمسة أبعرة) بلا خلاف كما في المبسوط (2) والغنية (3) وغيرهما، والنصوص (4) به كثيرة.
وفي الخلاف (5) والغنية (6) والإصباح (7) والكافي (8) والجامع (9): فيها نصف عشر الدية. وفي كتاب ظريف: في مواضح الرأس خمسون دينارا (10). وفي خبر حريز عن الصادق (عليه السلام) فيمن شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولاه (11). وقد عرفت أن القاضي لم يذكرها في الكامل.
(السادس: الهاشمة وهي التي تهشم العظم) أي تكسره (وفيها) عشر الدية (عشرة أبعرة) بالاتفاق كما هو الظاهر وبه خبر السكوني (12) (أرباعا إن كان خطأ) بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق (أو (13) أثلاثا إن كان شبيه الخطأ) ثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع خلف على رواية ابن سنان (14) وعلى القول الآخر لا يتحصل التثليث، ثم ما ذكره من التربيع والتثليث موافق للمبسوط (15) والشرائع (16). ولم أظفر بخبر ينص عليه، ولعلهم