(المقصد الخامس في دية الجنين والميت) (و) في (الجناية على البهائم) (وفيه مطالب) ثلاثة:
(الأول في دية الجنين):
(الجنين إن كان لحر مسلم) أو حرة مسلمة، وبالجملة: إذا كان الجنين بحكم الحر المسلم (فديته مائة دينار إن تمت خلقته ولم تلجه الروح) وفاقا للأكثر، وحكي عليه الإجماع في الانتصار (1) والخلاف (2) والسرائر (3) وظاهر المبسوط (4) وبه أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن مسكان: فإذا تم الجنين كانت مائة دينار (5) وفي خبر سليمان بن صالح: فإذا كسي اللحم فمائة دينار (6).
وقال الحسن: فيه الدية كاملة، لصحيح (7) أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) أو عن أبيه (عليه السلام) في امرأة شربت دواء ليطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه (8). وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإن كان كذلك فأن فيه الدية كاملة (9).
ويمكن حملهما على دية الجنين كما في غيرهما من الأخبار: من أن الدية الكاملة للجنين مائة دينار مقسومة، خمسة أجزاء: للنطفة عشرون دينارا، ثم للعلقة عشرون، ثم للمضغة عشرون، ثم للعظم عشرون، ثم إذا كسي اللحم فمائة.