الدية (1). وفي حسن ابن سنان مثل ذلك (2) وسيأتي الخلاف في بعضها.
(وما فيه أربعة ففيه الدية، كالأجفان) وفي كل منها الربع (وما فيه عشرة كالأصابع ففيه الدية) ودفع بالتمثيل توهم عد الأصابع عشرين (وفي كل واحد منها العشر).
(وكل ما لا تقدير فيه) من أجزاء الأعضاء (يجب فيه الأرش) كما عرفت من أن المملوك يقوم سليما ومجنيا عليه ويؤخذ التفاوت والحر يفرض مملوكا.
(والتقدير) في المشهور (في ثمانية عشر): الشعر، والعينين ومنهما الأجفان، والأنف، والأذنين، والشفتين، واللسان، والأسنان، والعنق، واللحيين، واليدين، والرجلين، والأصابع، والظهر، والنخاع، والثديين، والذكر، والخصيتين، والشفرين.
(فهنا مطالب) عشرة، لذكر اللحيين في مطلب الأسنان لأنهما منبتها، والظهر والعنق والنخاع والثديين في مطلب، والخصيتين والشفرين مع الذكر في مطلب، واليدين والرجلين والأصابع في مطلب.
(الأول في الشعر):
(وفي شعر الرأس الدية إن لم ينبت) وفاقا للمشهور، لأنه عضو واحد وربما يناقش فيه، ولنحو صحيح سليمان بن خالد، سأل الصادق (عليه السلام): رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية (3). وخبر سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره، فاختصما في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجله سنة فلم ينبت شعره، فقضي عليه بالدية (4).
(فإن نبت) الشعر كله أو بعضه كما في الوسيلة (5) إلى سنة كما في التحرير (6)