فلا يتعين نقص دية جراحة المجروحين من الدية على أن جراحتهما إن وقعت دفعا هدرت.
(وروي) في الصحيح عن (محمد بن قيس) (1) الثقة (عن الباقر (عليه السلام) و) روى (السكوني (2) عن الصادق (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) أنه قضى في ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين) أنهما غرقاه (فقضى) (عليه السلام) (بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة) وأفتى به القاضي (3).
وفي التحرير (4) ونكت النهاية (5): أنها قضية في واقعة عرف (عليه السلام) الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تتعدى إلى غيرها.
وفي الشرائع: أن هذه الرواية متروكة بين الأصحاب، فإن صح نقلها كانت حكما في واقعة فلا يتعدى، لاحتمال ما يوجب الاختصاص (6).
* * * (الباب الثاني) (في الواجب) (وفيه مقاصد) خمسة:
(الأول: دية النفس) (وفيه فصلان):
(الأول في دية الحر المسلم) (ويجب الدية) أصالة (في قتل المسلم خطأ) محضا (وشبيه عمد،