قال ابن إدريس: في الثامنة ثلث الدية دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ونقصان إن كان من أصحاب الإبل، ولم يلزم أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفس، لأن رواياتهم هكذا مطلقة، وكذلك تصنيفاتهم وقول مشايخهم وفتاويهم، وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لأن ذلك يتحدد فيه الثلث ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم (1).
(أما الدامغة فهي التي تفتق الخريطة) التي هي أم الدماغ فهي بعد الآمة كما في الصحاح والمغرب وغيرهما. وبمعناه إطلاق أهل اللغة: أنها التي تبلغ الدماغ. وفي العين والمحيط: الدمغ كسر الصاقورة عن الدماغ، والصاقورة باطن القحف المشرف على الدماغ. و يمكن حمله على ذلك المعنى. ولكن الثعالبي (2) ذكرها مكان الآمة وفسرها بمعناه كما سمعت عبارته (و) بالجملة فالشجة التي تفتق الخريطة ظاهر أن (السلامة معها بعيدة) فهي توجب غالبا القصاص في النفس أوديتها (فإن فرضت) السلامة (فزيادة حكومة على دية المأمومة) لعدم التقدير شرعا (وللمجني عليه) بالمأمومة (القصاص في الموضحة والمطالبة بدية الزائد من المأمومة) كما في المبسوط (3) والشرائع (4) لما عرفت خلافا للخلاف، تمسكا بالأخبار والإجماع (5) (و) الزائد (هو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير) كما في المبسوط (6) وعلى القول الآخر يسقط الثلث.
(وأما الجائفة فهي) من الجراح لا الشجاج إذ لا اختصاص لها بالرأس والوجه، فهي (التي تصل إلى الجوف) ولو بغرز إبرة كما في التحرير (7) (من أي الجهات كان، سواء كان) من رأسه ولكنه المأمومة أو الدامغة، أو (من