بطلت الدعوى، ووارث الجنين يدعي تركة المرأة أو شيئا منها وينكره وارثها فإذا حلف سقطت الدعوى، وكذا إذا نكل وارث المرأة سقطت دعواه وإذا نكل وارث الجنين سقطت دعواه، وليس من باب تعارض الدعويين في شئ واحد ليوجب حلفهما أو نكولهما قسمته بينهما، وعلى التفصيل المذكور في الكتاب يحمل ما أطلق في المبسوط (1): من أنه لا يورث أحدهما - يعني الجنين وأمه - من صاحبه إذا لم يعلم كيف وقع، ويكون تركة كل واحد منهما لورثته.
(ودية الجنين) في جميع مراتبه (إن كان) الجناية عليه (عمدا أو عمد الخطأ في مال الجاني، وإن كان خطأ فعلى العاقلة) خلافا للعامة (2) فأوجبوها مطلقا على العاقلة بناء على عدم تحقق العمد فيه (وتستأدي) دية الخطأ (في ثلاث سنين) عندنا، وللشافعي (3) قول باستيدائها في السنة الأولى إن لم يكن ولجته الروح بناء على قوله بأداء ثلث الدية الكاملة في السنة الأولى والباقي في الثانية.
(وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار) وفاقا للمشهور، وفي الخلاف (4) والانتصار (5) والغنية (6) الإجماع عليه، وبه مرسل محمد بن الصباح عن الصادق (عليه السلام) (7) وقد علل فيه بأنه كجنين تمت خلقته ولم تلجه الروح، وخبر الحسين بن خالد، عن أبي الحسن (عليه السلام) وفيه: ذكر شق بطنه وكل فعل به فيه اجتياح نفسه لو كان حيا، وقال: قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه، فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو صدقة