العبد الحي) فإن الأخبار والفتاوي وإن كانت مطلقة لكن لو كان حكمهما حكم الحر المسلم لزم زيادة الميت منهما على الحي في الدية. واحتمل عدم وجوب شئ في الذمي، للأصل، واختصاص النصوص (1) والفتاوي بالمسلم لما ذكر، وانتفاء الحرمة للكافر (وتتساوى المرأة والرجل والصغير والكبير في ذلك) للعمومات، ويؤيده ما في خبري محمد بن الصباح (2) والحسين بن خالد (3) من التعليل بأنه كالجنين التام الذي لم يلجه الروح.
(ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فمائة دينار) أيضا، للنص عليه في خبر محمد بن الصباح.
(المطلب الثالث في الجناية على الحيوان):
إن (الحيوان إن كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم فأتلفه بالذكاة وجب الأرش) وفاقا لابن إدريس (4) والمحقق (5) والشيخ في المبسوط (6) (وهو تفاوت ما بين كونه حيا وميتا) مذكى، فإنه الذي أتلفه على المالك، والأصل البراءة من غيره. (وقيل) في المقنعة (7) والنهاية (8) والمراسم (9) والمهذب (10) والوسيلة (11) والجامع (12): صاحبه مخير بين أن يأخذ (القيمة ويدفعه إلى الجاني إن شاء) وبين أن يأخذ الأرش. واحتج له في المختلف بأن الجاني صيره في حكم التالف لتفويته معظم منافعه (13).
(وإن أتلفه لا بالذكاة فعليه القيمة، و) لكن (يوضع منها صوفه