(المطلب الرابع الأذن):
(وفي كل واحدة نصف الدية، وفيهما أجمع الدية كاملة) للضابط، والأخبار (1) الخاصة. وقال مالك: ليس فيها إلا حكومة (2) لأنها جمال بلا منفعة.
(وفي بعضها بحساب ديتها) كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع: وما قطع منها فبحساب ذلك (3). ونحوه في كتاب ظريف (4). وبمعناه قوله (عليه السلام) في خبر سماعة: وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل (5). و (يعتبر) الحساب (بالمساحة، فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف) دية الأذن الواحدة و (إن كان الثلث فالثلث، وهكذا).
(و) لكن (في شحمة الأذن ثلث دية الأذن) لرواية مسمع عن الصادق (عليه السلام) (6). وهي ضعيفة. قال المحقق: لكن يؤيدها الشهرة (7). وفي الخلاف (8) والغنية (9): الإجماع عليه.
(وفي خرمها ثلث ديتها) بالإجماع كما في الخلاف (10) ويدل عليه قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمار: في كل فتق ثلث الدية (11) وما في كتاب ظريف من قوله: وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه (12).
وقال ابن إدريس: يعني في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة وهو ثلث الثلث