(ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان) لأنهما جنايتان متباينتان ذاتا ومحلا.
(الثاني: في الذوق الدية) كما في السرائر (1) والوسيلة (2) والنزهة (3) قال في التحرير: لأنه منفعة واحدة في الإنسان، فيدخل تحت عموم قولهم (عليهم السلام): كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية (4).
وقلت: ولما لم يعلم دخوله تحت عمومه، لأن المتبادر منه كل عضو كان واحدا لم يقطع به المحقق، وقال: يمكن أن يقال فيه الدية، إذ لا سبيل إلى معرفة زواله إلا من قبل المجني عليه.
(ويرجع فيه عقيب الجناية المحتملة) لإزالته (إلى يمين المدعي، ويستظهر بالأيمان) عدد القسامة. وفي التحرير: ويجرب بالأشياء المرة المتقررة (5) المنفردة ويرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالأيمان (6) (فإن ادعي نقصه قضي بالحكومة) بما يراه الحاكم بعد الاستظهار بالأيمان.
(الثالث: النطق وفيه الدية) كما في المبسوط (7) والنهاية (8) والخلاف (9) والسرائر (10) والوسيلة (11) والنزهة (12) والشرائع (13) لما مر من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) بست ديات فيمن ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه (14) وبعض ما مر في قطع اللسان وغيرهما. (وإن بقي في اللسان فائدة الذوق و) بقيت القدرة على (الحروف الشفوية والحلقية) فإنها ليست