مولاه (1). وهو لا يشمل الجناية على المال كعبارتيهما، وحمل العبد ظاهر في عدم كماله، وكذا ما في عبارتيهما من لفظ الإركاب على أن التعلق برقبته من الغرم على المولى.
(الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب) وبينها وبين غيرها.
(إذا اجتمع المباشر والسبب) وتساويا في القوة أو رجح المباشر (ضمن المباشر) دون المسبب اتفاقا (كالدافع) في البئر (مع الحافر والممسك مع الذابح، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق) فالضمان على الدافع والذابح والجاذب.
(ولو جهل المباشر حال السبب ضمن) صاحب (السبب) أو ضمن من التضمين (كمن غطى بئرا حفرها في ملك غيره) وغير الموات (فدفع غيره ثالثا ولم يعلم) بالبئر (ضمن الحافر) دون الدافع لانتفاء أثره بالغرور.
(وكذا لو فر من مخوف فوقع في بئر لا يعلمها) وإن لم يلجئه إلى سلوك هذا الطريق.
(ولو حفر في ملك نفسه وسترها ودعا غيره) ولم يعلمه عمدا أو نسيانا فوقع فيها (فالأقرب الضمان) وإن لم يكن بالحفر متعديا (لأن المباشرة يسقط أثرها مع الغرور) ولا يطل دم المسلم. ويحتمل العدم إذا لم يغره عمدا، لأصل البراءة مع عدم التعدي، وعموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: ولو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان، ولكن ليغطها (2). وما في مضمر سماعة من قوله: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان (3).
و (لو اجتمع سببان مختلفان) في التقدم والتأخر بالنسبة إلى الجناية