القصاص. (بل يصح العفو) بالنص (1) والإجماع، ولا ينافيه قوله تعالى: " كتب عليكم القصاص في القتلى " (2) لصدق الوجوب والفرض والكتابة على أحد فردي الواجب تخييرا، وعلى الواجب أصالة وإن جاز أن يطرأ عليه الرخصة.
(ولو نفى مولودا) على فراشه (باللعان) ثم قتله (قتل به) أخذا بإقراره، ولانتفائه عنه شرعا فانتفى المانع من القصاص. (فإن عاد بعد اللعان واعترف به ثم قتله فالأقرب القصاص) أخذا بإقراره، ولعموم أدلته مع الشك في المانع. ويحتمل العدم احتياطا في الدم، وبناء على الاشتراط بانتفاء الأبوة مع الشك فيه لاختلاف قوليه.
(ولو قتل لقيطا مجهول النسب) ولم يكن نفاه عن نفسه (ثم استلحقه لم يقتص منه) لإلحاقه به شرعا بمجرد الاستلحاق الخالي عن معارض، مع الاحتياط في الدم، وعدم الاختلاف في قوله في الاستلحاق وعدمه.
* * * (المقصد الثالث) (في طريق ثبوته) أي ثبوت موجبه أي القصاص أو ثبوت القتل (وكيفية استيفائه) ولا بأس بجمعهما في مقصد كافراد كل منهما بمقصد، كما في التحرير (3).
(وفيه فصول) ثلاثة:
(الأول في الدعوى) (ولها) في سماعها (شروط خمسة):
(الأول: أن يكون) المدعي (بالغا رشيدا حالة الدعوى دون وقت