مال - على الخلاف الآتي - كما نطق به ما تقدم من خبر سلمة (1) (من بيت المال) كما نطق به قول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل يونس: فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال (2) - والمراد بيت مال المسلمين، كما هو نص الشيخين (3) وجماعة. ويدل عليه ما سلف من قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي ولاد (4) فيمن قتل ولا ولي له سوى الإمام: إنه ليس له العفو بل إنما له القتل أو أخذ الدية وجعلها في بيت مال المسلمين لأن جنايته كانت عليه فكذا ديته. ويرشد إليه بعض الأخبار في قتيل زحام لا يدرى قاتله - ولوضع بيت المال للمصالح و هو من أهمها، والأصل براءة ذمة الإمام. وأوجبها ابن إدريس (5) في ذمته من ماله وادعى الإجماع عليه، وقال: إنه ضامن جريرته ووارثه. ومال إليه في المختلف (6). وهو ظاهر خبر سلمة (7).
(الفصل الثاني في كيفية التوزيع) (وفيه مطلبان):
(الأول بيان ما يوزع على العاقلة) (قد بينا أن دية العمد وشبهه في مال الجاني، وإنما يتحمل العاقلة دية الخطأ المحض، ولا يتحمل العاقلة الغرامات الواجبة بإتلاف الأموال) للأصل من غير معارض، ومنها المماليك على قول وسيأتي، سواء كان الجاني غنيا أو فقيرا وسواء خطأ في الإتلاف أو تعمد و (سواء كان بالغا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا).