قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة (1) وقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيحة ابن مسلم: من قتله القصاص فلا دية له (2) وقيل له الدية من بيت المال (3) لئلا يطل دمه (إلا مع التعدي) وليس منه الاقتصاص بغير إذن الإمام، وإن اشترطناه (فإن) تعدى و (اعترف بالعمد اقتص منه في الزائد) إن أمكن (وإن قال: أخطأت أخذ منه الدية) فإن سرى الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى النفس فعليه نصف الدية إن أخطأ، فإن تعمد فكذلك، أو اقتص منه بعد رد نصف الدية عليه، لأن السراية حصلت من فعلين مضمون وغيره.
(هذا إذا لم يكن المستحق نفسا) وإلا كأن كانت الجناية قطع طرف سرى إلى النفس مثلا فاقتص الولي بقطع الطرف لكنه تعدى حتى سرى إلى غيره أو النفس فلا ضمان، وهو ظاهر. (والقول قوله في) ادعائه (الخطأ) مع اليمين (لا قول المقتص منه) أو وليه، فإنه أعرف بنيته مع الأصل. وإن ادعى أن الزيادة حصلت باضطراب المقتص منه أو بشئ من جهته قبل ولم يضمن.
(وكل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري بينهم القصاص في الأطراف والجراحات) سواء اتفقوا في الدية أم لا، ولكن لو اقتص من الكامل دفع إليه الفاضل. واشترط أبو حنيفة (4) التساوي. ومن لا يجري بينهم القصاص في النفس لا يجري في الأطراف والجراحات كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس (5).
(المطلب الرابع في زمان الاستيفاء) (إذا وجب القصاص في النفس على رجل أو امرأة لا حبل لها