(المقصد الثالث في دية المنافع) (وفيه مطالب) أربعة:
(الأول في العقل):
(الدية كاملة) بلا خلاف كما في المبسوط (1) والغنية (2) (إن ذهب بالضرب) على الرأس أو غيره (أو بغيره مما ليس بجرح، كما لو ضربه على رأسه حتى ذهب) عقله (أو فزعه تفزيعا شديدا فزال عقله) عن إبراهيم بن عمر عن الصادق (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي، بست ديات (3).
(ولو زال بجراح أو قطع عضو فدية العقل. وفي الجرح والعضو ديتهما) لأصل عدم التداخل، وهو المشهور، وفي الخلاف (4) الإجماع عليه، وفي المبسوط (5): أنه مذهبنا. وقال ابن إدريس (6): ليس في ذلك سوى الدية وأطلق.
وسأل في الصحيح أبو عبيدة الحذاء أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله، قال: فإن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلوات أو لا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله، لذهاب عقله. قال: فما ترى في الشجة شيئا؟ قال: لا إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه، قال: وإن كان ضربه عشر ضربات فجنين