ذلك ومن التفريط بعدم التثبيت وما حكي من قتل عبيد الله بن عمر هرمزان لظنه قاتل أبيه وإرادة أمير المؤمنين (عليه السلام) الاقتصاص منه (1). (وتجب الدية) وهو ظاهر (ولو قال): كنت حين قتلته (تيقنت أن أبي كان حيا وجب القود) لاعترافه بتعمد قتله المؤمن عدوانا.
(ولو ضرب مريضا ظنه صحيحا ضربا يهلك المريض) خاصة فهلك (وجب القود) إذ قتله متعمدا بما يقتله غالبا عدوانا (إذ ظن الصحة لا يبيح الضرب) وللعامة وجه بالعدم لأنه لم يتعمد الإهلاك.
* * * (المقصد الثاني) (في شرائط القصاص) بعدما اعتبر في الفعل الموجب له (وهي خمسة):
(الأول: التساوي في الحرية أو الرق) أو علو المقتول بحريته مع رق القاتل.
(الثاني: التساوي في الدين) أو علو المقتول.
(الثالث: انتفاء الأبوة) للمقتول (عن المقتص منه).
(الرابع: المساواة في العقل).
(الخامس: احترام المقتول) بأن لا يكون ممن يجب قتله قصاصا أو حدا أو الكفر ولا يغني عن التساوي في الدين لاحترام الذمي والمستأمن.
(فهنا فصول) أربعة لجمع الأخيرين في فصل.
(الأول في الحرية) والرق (وفيه مطالب) أربعة:
(الأول في جناية الأحرار بعضهم على بعض) (ويقتل الحر بالحر) كما هو نص الكتاب (2) (والحرة بالحرة، والحرة