(الفصل الثالث في انتفاء الأبوة) عن القاتل (لا يقتل الأب) إجماعا وبالنصوص (1) (وإن علا) كما في الخلاف (2) والمبسوط (3) والوسيلة (4) والشرائع (5) بناء على عموم لفظ " الأب " و " الوالد " وهو ممنوع (بالولد وإن نزل) بناء على مثل ذلك. ولا فرق بين المتكافئين في الدين والحرية أو الرق وغيرهما، إلا أن يكون الأب محاربا فيقتل حدا (ويقتل الولد بالأب) اتفاقا (وكذا الأم تقتل به) في المشهور، للعمومات من غير معارض، خلافا لأبي علي (6) منا وللعامة (7) (ويقتل) الولد (بها، وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها) خلافا لأبي علي (8) والعامة (9). (والإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم).
(وللجلاد والغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام) للعمومات، وعصمة الإمام عندنا. ولا يمنعان مع ذلك من الميراث، لأنه قتل سائغ كذا في التحرير (10).
ولا يجوز بدون أمره، لقوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (11) وقد مرت الكراهة في الجهاد.
(ولو قتل زوجته والولد هو الوارث) لها (أو قتل زوجة الابن ولا وارث) لها (سواه) أو سوى ولده فإن الزوج لا يرث القصاص (فلا قصاص) وفاقا للشيخ (12) لأنه لا يقتل بقتله فأولى أن لا يستحق عليه القتل