كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١١ - الصفحة ٢١٠
الأرش وفي أن فيها شيئا إن كانت مع الأجفان أو لا (فإن أوجبناه) أي القصاص (رجع الجاني بالتفاوت) إن قلنا به من دية أو أرش تحرزا عن الظلم.
(ويثبت القصاص في الأهداب) وحدها (والأجفان) وحدها وفيهما معا إذا اجتمعتا (و) في (شعر الرأس واللحية) والحاجبين لعموم قوله تعالى:
" فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (1) وقوله: " فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (2) (على إشكال ينشأ: من أنه) إن (لم يفسد المنبت فالشعر يعود) فلا قصاص. (وإن أفسده فالجناية على البشرة والشعر تابع) فإن كان إفساده بما يمكن الاقتصاص له اقتص، وهو قصاص البشرة لا الشعر، وإلا تعينت دية الشعر على التفصيل الآتي، وأرش البشرة إن جرحت، والإشكال جار في الأهداب وإن لم يشملها ظاهر العبارة. وقطع في التحرير بالقصاص في الجميع (3) إلا الأهداب فلم يتعرض لها. وقطع ابن حمزة بأن لا قصاص في شعر الرأس.
(فإن نبت) الشعر (فلا قصاص) وثبت الأرش (4). وهو واضح إن خيف مع القصاص أن لا ينبت، وأما بدونه فلا بعد فيه.
(ويثبت في الأذن القصاص) بالنص (5) والإجماع (ويستوي أذن الصغير والكبير) والصغيرة والكبيرة كسائر الأعضاء (والصحيحة والمثقوبة) فإن الثقب فيها يعد جمالا لا نقصا، نعم لو كان بحيث صار نقصا فكالخرم.
(والصماء والسامعة) فإن ذلك تفاوت في الصماخ أو ما وراءه إلا في الأذن.
(ولا يؤخذ) كل (الصحيحة بالمخرومة) أي المشقوقة وفاقا للوسيلة (6) لأنه ظلم (بل يقتص) منها (إلى حد الخرم) من الأخرى.

(١) البقرة: ١٩٤.
(٢) النحل: ١٢٦.
(٣) التحرير: ج ٥ ص ٥١٢.
(٤) الوسيلة: ص ٤٤٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٩ ب ٢٣ من أبواب قصاص الطرف.
(٦) الوسيلة: ص 446.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست