والأصل البراءة (فإن غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر) كما قاله الشافعي (1) في أحد وجهيه (بل أخذ من الحاضر قسطه وانتظر الغائب) لاشتراك العلة ولا مخصص. وخبر الحكم بن عيينة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين (2) ضعيف.
(ولو مات بعض العاقلة في أثناء الحول سقط ما قسط عليه، وأخذ من غيره) لعدم استقراره عليه قبل انقضائه. (ولو مات بعد الانقضاء أخذ من تركته) كسائر ديونه. وأسقطه أبو حنيفة (3).
(وأول مدة التأجيل في) الجناية على (النفس من حين الوفاة) سواء كان القتل توجبه أو بالسراية، لأن الابتداء من حين وجوب الدية ولا وجوب قبله، وإذا سرى الجرح دخل في النفس ولم يعتبر إلا حال الدخول فيها (وفي) الجناية على (الطرف من حين الجناية) عليه، فإنه حين الوجوب (لا الاندمال، وفي السراية) من العضو إلى غيره (وقت الاندمال) لاختلاف وقتي الوجوب والاستقرار حينئذ، ولا يعلم الاستقرار إلا بالاندمال، بخلاف ما إذا لم يسر، فإن وقت الوجوب فيه وقت الاستقرار.
(ولا يفتقر ضرب الأجل) عندنا (إلى حكم الحاكم) للأصل خلافا لأبي حنيفة (4).
(ولو كانت العاقلة في بلد آخر) غير بلد الحاكم (كوتب حاكمه ليوزعها عليهم) كما كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عامله بالموصل (5) (كما لو