وفي العين والمحيط: أنها التي ينقل منها فراش العظام أي صغارها. ونحوها في المغرب والنهاية الأثيرية. وفي المجمل والمقاييس وشمس العلوم: أنها التي ينقل منها فراش العظام وأن فراش الرأس طرائق رقاق تلي القحف. وفي الصحاح: أنها التي ينقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام وإن فراش الرأس عظام رقاق تلي القحف. وقال الكليني: هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله (1). وفي أدب الكاتب: أنها التي يخرج منها العظام. وفي نظام الغريب: أنها التي خرجت منها عظام صغار. وسمعت كلام الثعالبي وهو ككلامهم.
(وفيها) عشر الدية ونصف عشرها (خمسة عشر بعيرا) بلا خلاف كما في الخلاف (2) والمبسوط (3) والنصوص (4) به كثيرة. وأوجب الحسن فيها عشرين بعيرا (5). وهو نادر (ولا قصاص فيها، ولا) حكومة (في الهاشمة) بلا خلاف كما في الخلاف (6) والمبسوط (7) والغنية (8) للتغرير، وتعذر المساواة غالبا وقد مر الخلاف فيهما (نعم للمجني عليه) بإحداهما مع الإيضاح (القصاص في الموضحة وأخذ دية الزائد، وهو عشرة من الإبل) في المنقلة (أو خمسة) في الهاشمة وفاقا للمبسوط (9) والشرائع (10) لوجود المقتضي وانتفاء المانع وخلافا للخلاف تمسكا بالإجماع والأخبار (11).
(الثامن: المأمومة) والآمة هما كما في الفائق كعيشة راضية وسيل مفعم، بمعنى ذات أم الرأس (وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة