ويؤدوا إليه ربع الدية وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية (1). ويدل عليه غيره من الأخبار.
وإن جنت المرأة على الرجل فأراد القصاص اقتصر عليه، كما قال (عليه السلام) في تمام ذلك الخبر، في امرأة فقأت عين رجل: إنه إن شاء فقأ عينها، وإلا أخذ دية عينه.
(ويقتص) لها (من الرجل فيما نقص عنه) أي الثلث (من غير رد) للتساوي والأخبار (وكل عضو فيه مقدر من الرجل إما ديته) كالأنف (أو نصفها) كالعين (أو ربعها) كالجفن أو غير ذلك، وكذا المنافع وقيل الجراح كما مر (فهو بنسبته) أي المقدر (من دية المرأة والذمي وقيمة العبد والأمة، إلا أن المرأة تساويه فيما نقص عن الثلث) كما عرفت.
(ومن لا وارث له) سوى الإمام (فالإمام ولي دمه، يقتص في العمد أو يأخذ الدية) يتخير بينهما. (وكذا يأخذ الدية في الخطأ) لأنه الوارث، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقول الصادق (عليه السلام) في حسن أبي ولاد، في مسلم قتل وليس له ولي مسلم: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين (2).
(وهل له العفو فيهما) مجانا؟ (الأقرب المنع) وفاقا للأكثر، لأن أبا ولاد في ذلك الخبر سأله (عليه السلام) فإن عفا عنه الإمام، فقال: إنما هو حق جميع المسلمين، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو. وخلافا لابن إدريس (3) للأصل، ولأن الدية له، لأنه الوارث لا للمسلمين. ونفى عنه البأس