مستلقيا فيه حتى غرق فلا قصاص) فإن الهلاك إنما حصل بإهمال نفسه.
(وإن كان السبب مهلكا والدفع ممكن) موثوق به (سهل، كما لو ألقى من يحسن السباحة في ماء كثير) مغرق ينفع فيه السباحة (فلم يسبح) حتى غرق (احتمل) أن لا قصاص لمثل ذلك و (القصاص) اعتبارا بالسبب فإنه مهلك، وطرحا لإمكان الدفع وسهولته (لإمكان الدهش عن السباحة) وعروض مانع آخر منه، ولا معنى للعكس أعني انتفاء المعنى الأول أي الإهلاك دون الثاني، فإن الإهلاك إنما ينتفي حيث يندفع بنفسه فضلا عن سهولة دفعه.
(المطلب الثاني في اجتماع السبب والمباشرة) (وأقسامه ثلاثة):
(الأول: أن يغلب السبب المباشرة، وهو فيما إذا لم يكن المباشرة عدوانا) أي أخرجها السبب عن العدوان (كقتل القاضي والجلاد بشهادة الزور، فالقصاص على الشهود) أو كانت خارجة عنه كإكراه الصبي والمجنون.
(الثاني: أن يصير السبب مغلوبا) بطريان المباشرة عليه (كما إذا ألقاه من شاهق فاعترضه ذو سيف وقده بنصفين فلا قصاص على الملقي) فإنه لم يمت بفعله (عرف ذلك) أي اعتراض المعترض حين الإلقاء (أولا) فإنه إنما قصد الإلقاء. نعم إن قصد به اعتراضه وقده بالسيف، فإن كان المعترض بالغا كامل العقل فلا شئ عليه لقوة المباشر، وإن كان مجنونا كان كمن ألقاه إلى سبع إن كان الغالب من حاله أنه لا يخطئ في اعتراضه بالسيف اعتراضا مهلكا أو قصد به القتل فقتله المعترض (بخلاف ما إذا) اعترضه سبع فافترسه قبل الوصول إلى الأرض أو (التقمه الحوت عند الإلقاء إلى الماء، إذ لا اعتبار بفعل الحوت) والسبع (فإنه كنصل منصوب في عمق البئر) لعدم التميز على الإشكال المتقدم.
(الثالث: أن يعتدل السبب والمباشرة، كالإكراه مع القتل) إذ ليست