عليه، إذ لا ضمان إذ لا نقص (ولا) ينافيه ما ورد من: أن فقدان الأمة شعر العانة عيب ترد به. ولا شئ عليه أيضا (في) لحية (الحرة) أو شعر عانتها إذا لم يوجب إزالتهما نقصا فيها. وأوجب الحكومة في المبسوط في لحيتها (1) بما عرفت.
(المطلب الثاني في دية العين):
(وفي كل عين بصيرة نصف الدية) بالنص (2) والإجماع (ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة) كما في المبسوط (3) والشرائع (4) لعموم الأدلة. وجعل ابن حمزة في العمشاوين ثلث الدية (5).
(وفي العينين كمال الدية).
(والأخفش والأعشى والرمد والأجهر والأعمش كالصحيح).
(أما من على) سواد (عينيه) أو بياضهما أو عليهما (بياض، فإن كان البصر) أي الإبصار بكماله (باقيا) وذلك بأن لا يكون البياض على الناظر (فالدية) لبقاء العضو وفائدته، فيعمه الأدلة كيد عليه ثولول و (إلا) تبق كمال الإبصار (أسقط الحاكم) من الدية (بحسب ما يراه) فإن عرف قدر الباقي منه والساقط أسقط بإزاء الساقط من الدية، وإن لم يمكنه معرفة ذلك كانت فيها الحكومة.
(وفي عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقة، أو تجدد بآفة من الله تعالى) للأخبار (6) ولأن العين الواحدة له بمنزلة ما فيه من آحاد الأعضاء، وللإجماع كما في المختلف (7) والخلاف (8) والغنية (9). وقد مر الخلاف