(السادس: في سلس البول الدية) لأن إمساكه منفعة عظيمة واحدة لازمة، ولخبر غياث عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل ضرب رجلا حتى سلس بوله بالدية كاملة (1).
ولضعف الخبر وما قبله نسبه المحقق إلى القيل (2) في كتابيه. وقد مر الدية في كسر البعصوص فلا يملك استه، و ضرب العجان فلا يستمسك بوله ولا غائطه.
(وقيل: إن دام) السلس (إلى الليل فالدية، وإن كان إلى الظهر فالنصف، وان كان إلى ضحوة فالثلث) ولم نعرف قائله نعم في النهاية (3) والوسيلة (4) والجامع (5) والنزهة (6) والسرائر (7): إن دام إلى الليل الدية، وإلى الظهر ثلثاها، وإلى ضحوه ثلثاها. وفي بعضها ثم على هذا الحساب.
والمستند خبر إسحاق قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله، قال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (8). كذا في الفقيه (9) والمقنع (10).
وفي الكافي (11) والتهذيب (12) قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب