بأنه إن لم يكن للجاني مال استسعى فيها، أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه.
(ولو أقر بنسب مجهول ألحق به) إذ لا منازع (فإن أقام آخر بينة به) أي بالنسب له (قضي له وأبطل الأول، فإن ادعاه ثالث وأقام بينة بولادته على فراشه فهو أولى) من الثاني ويلحق به (لأن بينته كما شهدت بالنسب شهدت بالسبب) وقد علمت أن البينة المتعرضة للسبب أقدم من المطلقة. (فإذا قتله الثالث عمدا) لم يقتل به، للحكم بأبوته له و (غرم الدية لغيره من الوارث) وإن فقدوا فللإمام. (وإن كان خطأ ألزمت) الدية (العاقلة) وإن أنكروا نسبه (ولا يرث الأب منها شيئا) لأنه قاتله.
(ولو لم يكن) له (وارث سوى العاقلة فلا دية) إذ لا ضمان على الإنسان لنفسه، كذا في السرائر (1) والجامع (2).
ويحتمل قويا مع تعددها واختلافهم بالغني والفقر أن يضمن الغني حصة الفقير، وكذا إذا اختلفوا بالغني والتوسط أن يضمن الغني تتمة حصة المتوسط لاختلاف ما عليهما قدرا بما يراه الحاكم أو بالنصف والربع.
(وإن قلنا: إن القاتل خطأ يرث) المقتول (ففي إرثه هنا (3) نظر): من أنه الجاني ولا يعقل ضمان الغير له جناية جناها والعاقلة إنما يضمن جنايته للغير، وهو خيرة النهاية (4) والإرشاد (5) والتحرير (6) والتلخيص (7). ومن وجوب الدية على العاقلة وهو وارث فيرث لوجود السبب وانتفاء المانع (وكذلك) الكلام في (كل أب قتل ولده عمدا أو خطأ، أو الابن إذا قتل أباه خطأ).
* * *