(خاتمة) (تجب كفارة الجمع) بالنصوص (1) والإجماع كما في الخلاف (2) والغنية (3) (في القتل عمدا ظلما للمسلم ومن هو بحكمه من الأطفال) قال في التحرير: وإن كان جنينا لم يلجه الروح بعد تمام خلقته (4). وهو قول الشافعي (5). ولا دليل عليه. (والمجانين، سواء كان القتيل ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا) للعموم، وحكي عن مالك (6) عدمها في العبد (وإن كان عبد القاتل) كما في النهاية (7) والسرائر (8) والشرائع (9) للعمومات وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين (10). خلافا لكفارات النهاية (11) والمهذب (12) لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا (13) لإشعار يعجب بالفضل وليس نصا. وقوله (عليه السلام) في خبر المعلى وأبي بصير: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا (14). وأجاب عنه في المختلف بحمل " أو " على الواو، أو القتل على الخطأ وإرادة التفصيل دون التخيير (15). وقال المفيد: عليه عتق رقبة مؤمنة وإن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا فهو أفضل وأحوط له
(٥٢٠)