الكتاب والمبسوط (1). ويحتمل التداخل. أما إذا تعدد الجاني فعليهما الديتان قطعا.
(ولو نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول) ظريف (2) في كتابه، ونحوه فيما عرضه ابن فضال من كتاب علي على أبي الحسن (عليه السلام) (3) وفي كتاب ظريف أيضا: في الخد إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، [فإن دووي فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا، فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار،] وذلك نصف دية التي يرى منها الفم، وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وإن كانت ثاقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار (4). وفيه أيضا: أن في نافذة الكف إن لم تنسد مائة دينار، وإن في نافذة الساعد خمسين دينارا (5). وقال الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو (6).
وقد مر حكم النافذة في الأنف. وقد يفهم من تقييد الأطراف بالرجل مخالفة المرأة له. وقد قيل (7): بأن النافذة فيها على نصف النافذة فيه كالدية. وقيل أيضا: إن في النافذة في المملوك بنسبة القيمة إلى دية الحر (8) إن نقصت. ويؤيده قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن (9).