الذي كسره) أي ظاهره (الأول، فإن قال المجني عليه: الفائت بجناية الأول الربع، وقال الثاني: بل النصف، قدم قول المجني عليه) كما في المبسوط (1) (لأصالة السلامة). ويحتمل تقديم قول الجاني، لأصالة البراءة.
(وفي اللحيين الدية، وفي كل واحد) منهما (النصف) للضابط (- وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن، ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه، وعليهما نبات الأسنان السفلى - لو قلعا منفردين عن الأسنان، كلحيي الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه) والذي فقدت أسنانه بآفة أو جناية، وإن استلزم قلعهما من الطفل منع الأسنان من النبات.
(ولو قلعا مع الأسنان فديتان): دية النفس، ودية الأسنان بالحساب. ولا يدخل شئ منهما تحت الآخر، للأصل. وللعامة (2) وجهان.
(وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلبهما) بالجناية حتى يتعسر تحريكهما (الحكومة) والكل واضح.
(المطلب الثامن اليدان):
ونحوهما الرجلان (وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة) منهما (نصف الدية. وكذا في الرجلين الدية كاملة، وفي كل واحدة النصف) كل ذلك بالإجماع والنصوص. (وتتساوى اليمنى واليسرى) دية (فيهما) وإن كانت اليمنى أقوى وأنفع. ويتساوي من له يدان ورجلان ومن ليس له إلا يد واحدة أو رجل واحدة، سواء فقدت إحداهما خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل الله، خلافا للأوزاعي (3) في الأخير فأوجب في الباقية دية اليدين.
(وحد اليد: المعصم) عندنا، خلافا لبعض العامة (4). (و) حد (الرجل: